مجلس التعليم العالي يصدر قراراً ينظم عمل أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الخاصة في سوريا
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية، القرار رقم /583/ في جلسته رقم (5) للعام الدراسي 2025-2026 المنعقدة بتاريخ 14 حزيران 2026، والذي ينظم آلية تعاقد وعمل أعضاء الهيئة التدريسية المعينين في الجامعات الخاصة على الملاك، ومعاملتهم معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية.
نصت المادة الأولى من القرار على السماح لعضو الهيئة التدريسية المعين على ملاك جامعة خاصة، بالجمع بين عقده الكلي في جامعته وعقد آخر "جزئي" في جامعة خاصة أخرى، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية
١. أن يكون قد مضى على تعيين عضو الهيئة التدريسية في نفس الجامعة الخاصة (5) سنوات متتالية على الأقل (أي لديه عقود تفرغ كلي سابقاً).
٢. الحصول على موافقة خطية من جامعته الأولى (التي يتبع لملاكها) للتدريس في الجامعة الأخرى.
٣. ألا تتجاوز ساعات التدريس في الجامعة الثانية (8) ساعات.
٤. ألا يكون عضو الهيئة التدريسية مكلفاً بمنصب علمي إداري في جامعته الأولى.
٥. تحتسب اعتمادية المدرس في كلا الجامعتين بشرط أن يكون مستوفياً لجميع وثائقه في جامعته الأولى، وحاصلاً على موافقة للتدريس بالفترة المحددة للتعاقد قبل بداية الفصل الدراسي في الجامعة الثانية.
وشدد القرار على أن أي مخالفة لأحد الشروط والضوابط المذكورة أعلاه، ستعرض صاحبها لتطبيق العقوبات والأحكام الواردة في مرسوم الجزاءات النافذ.
وفيما يلي مرفق صورة بالقرار.

