الانسحابات والعقوبات
-
يحق للطالب الانسحاب من المقرر المسجل فيه خلال الفصل الدراسي، ويمنح في هذه الحالة تقدير منسحب (W)، وتحدد التواريخ المتعلقة بآخر مهلة للانسحاب من المقررات ضمن التقويم الجامعي الذي يصدر في بداية العام الدراسي، أو في بداية الفصول الدراسية، ولا يدخل المقرر الذي حصل فيه الطالب على تقدير منسحب (W) في حساب معدله التراكمي.
-
في حال سحب الطالب جميع مقرراته ضمن الفصل المعني يعدُّ مجمداً لهذا الفصل ويحصل على تقدير منسحب في كل المقررات المسحوبة، ويحسب هذا الفصل من ضمن المدة الزمنية القصوى للدراسة ويظهر في كشف العلامات ويذمم الطالب بكلفته. ولا يؤثر هذا في حساب المعدل التراكمي.
-
يسمح للطالب بالحذف والإضافة خلال أسبوع من بداية الفصل الأول والثاني وخلال ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي، ولا تدخل المقررات التي حذفت منها الطالب في سجله الأكاديمي.
-
إذا رغب الطالب بسحب مقرر أو أكثر بعد انتهاء فترة السحب والإضافة، فعليه أن يقدم طلباً حسب نموذج يصدر عن إدارة القبول والتسجيل، يتضمن رأي عميد الكلية الذي يبت في الأمر، ويرسل قراره إلى إدارة القبول والتسجيل.
-
إذا تم السحب في الفترة التي تسبق بداية الأسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي يرد للطالب (50%) من رسوم المقرر المسحوب، وفي كلتا الحالتين لا يسجل المقرر في سجل الطالب الأكاديمي.
-
وإذا انسحب الطالب بعد الأسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي فيسجل له تقدير انسحاب قهري (W) ولا ترد له رسوم المقرر.
أ- بعد اعتماد النتائج الأكاديمية للطالب في نهاية كل فصل تتولى الجامعة بدءاً من الفصل الدراسي التالي للفصل الذي سجل فيه الطالب، ولا يعد الفصل الصيفي من ضمن هذه الفصول توجيه إنذار إلى الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن (2) نقطتين في أي من الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
ب- عند حصول الطالب على إنذار عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى (2) نقطتين فما فوق، وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار.
ج- يفصل الطالب من التخصص بعد انتهاء المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح (99 ساعة) من الساعات المعتمدة حسب خطته الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن (1.75) نقطة أو ما يعادلها مئوياً، وإذا تدنى معدله التراكمي عن ذلك في أي فصل دراسي لاحق يفصل من التخصص من دون إنذار.
-
يجوز أن يقبل في الدراسة الخاصة الاستدراكية طالب الإجازة المفصول من الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي عن نقطتين وفق الأحكام الآتية:
أ- إذا كان معدله التراكمي لا يقل عن (1.5 نقطة ) أو ما يعادلها مئوياً يعطى أربعة فصول دراسية لرفع هذا المعدل إلى الحد الأدنى المقبول ليعود طالبا منتظماً، وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة إلا إذا كان قد أنهى ما مجموعه (99 ساعة) من الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها لا يقل عن (1.75 نقطة) أو ما يعادلها مئوياً وفي هذه الحالة يعطى فصليين دراسيين كحد أعلى يفصل بعدها إذا لم يتمكن من رفع معدله إلى (2) نقطتين.
ب- إذا كان معدل الطالب بين (1-1.49) أو ما يعادلها مئوياً يعطى فصلاً واحداً لرفع هذا المعدل إلى (1.5نقطة) أو ما يعادلها مئوياً وإذا أخفق ذلك يعطى ثلاثة فصول إضافية لرفع المعدل إلى الحد الأدنى المقبول، وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة الاستدراكية إلا إذا كان قد أنهى ما مجموعه (99 ساعة ) من الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية الخاصة الاستدراكية وكان معدله التراكمي فيها لا يقل عن (1.75) نقطة أو ما يعادلها مئوياً، وفي هذه الحالة يعطى فصليين دراسيين كحد أعلى يفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله.
ج- يفقد الطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية حقه في الانتقال إلى تخصص آخر إذا أتم الأربعة فصول الممنوحة له في الدراسة الخاصة الاستدراكية ولم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب ولا يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.
د- يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية (15) خمس عشرة ساعة معتمدة حداً أعلى لكل من الفصلين الأول والثاني و (6) ست ساعات معتمدة للفصل الصيفي.
أ- يفصل من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئوياً في المعدل التراكمي في أي فصل من فصول السنة بعد الفصل الأول من التحاقه بالجامعة عدا الفصل الصيفي. وإذا تكرر حصول الطالب على أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئويا ً في المعدل التراكمي في أي فصل لاحق يفصل من الجامعة.
ب- لا يسمح بقبول الطالب المفصول من تخصص ما في تخصص آخر أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته في الجامعة. وفي جميع الحالات يتولى مدير القبول والتسجيل إنذار الطالب أو فصله أصولاً، ويبلغ قرار الإنذار أو الفصل للطالب بإبلاغه من خلال مرشده الأكاديمي أو بالطريقة التي تراها الجامعة مناسبة وكذلك إبلاغ الجهات المعنية فيها.
ج- لا يجوز للطالب المفصول أكاديمياً من أي تخصص إعادة قبوله فيه مرة أخرى.
إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على تقدير غير مكتمل وكان تحت طائلة الفصل من التخصص أو من الجامعة لتدني معدله التراكمي يطبق عليه ما يأتي:
أ-لا يسمح له بالاستمرار في الدراسة في الفصل التالي إلا بعد اكتمال علاماته ورفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب.
ب-يفصل الطالب في حالة عدم رفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب، بعد اكتمال علامات ذلك الفصل.
يفصل الطالب من الجامعة أو التخصص إذا تجاوز المدة الزمنية القصوى للدراسة المسموح بها للدراسة.