×
+963956695777

نظام قبول الطلبة المنقولين في جامعة الاتحاد الخاصة

advertisment

نظام قبول الطلبة المنقولين في جامعة الاتحاد الخاصة

شهادات المعاهد:
  • التقيد بالأوراق الثبوتية السابقة تبعاً لمصدر الشهادة.
  • وثيقة تخرج من المعهد مصدقة أصولا عدد (5).
  • صورة عن كشف علامات من المواد التي درسها في المعهد مصدقة أصولا عدد (5).
  • توصيف المواد التي درسها الطالب في الجامعة أو المعهد مصدق أصولا.
  • معدل النجاح وفق قرارات الوزارة درجة جيد جدا.
  • في حال إتمامه سنتان وتخرجه من المعهد يتم تعديل بعض المواد التي درسها في المعهد وتتوافق مع المواد في الجمعة ويدخل معدل سنة ثانية في الجامعة وتحذف المواد التي درسها سابقاً.
  • إذا كان معدله في المعهد لا يتناسب مع المطلوب فينظر للشهادة الثانوية إن كانت مناسبة من حيث المعدل في سنة الحصول عليها فيقبل دون النظر إلى معدله بشهادة المعهد ويعامل الطالب في كلتا الحالتين على أساس شهادة المعهد.
 
قبول الطلاب المنقولين من جامعة أخرى:
يمكن قبول الطلاب الراغبين بالانتقال إلى الجامعة وفق التالي:
  • أن يكون ناجحاً للسنة الثانية أو نجح في 25 ساعة معتمدة على الأقل اذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات المعتمدة.
  • أن تكون الجامعة المنتقل منها موافق عليها في وزارة التعليم العالي.
  • أن تتفق الشهادة الثانوية التي يحملها طالب الانتقال مع قواعد القبول في الجامعة التي يرغب في الانتقال إليها.
  • وفق قرار وزارة التعليم العالي رقم 314 يجوز للطالب المسجل في إحدى الجامعات الخاصة دراسة فصل دراسي كامل بصفة زائر بناء على اتفاق تعاون علمي مسبق بين الجامعتين.  
من جامعة غير سورية إلى جامعة خاصة سورية
 
- يجوز نقل الطلاب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات غير السورية الحكومية والخاصة إلى الاختصاصات  
 
   المماثلة لاختصاصاتهم في الجامعات الخاصة السورية ويطبق على النقل أحكام التحويل المماثل ووفق الشروط الآتية
أن تكون الجامعة التي يدرسون فيها معتمدة ومعترفاً بها في بلد الدراسة وفي سوريا
ألا يقل معدل الطالب عن 10% من  المعدلات المحددة مع مراعاة شرط الإقامة ثمانية أشهر في العام الدراسي وألا يقل المعدل بأي حال من الأحوال عن 50%
ج- أن يكون الطالب منقولاً أو ناجحاً إلى السنة الثانية في الجامعة التي يرغب في النقل منها إذا كانت الجامعة تعتمد النظام
     السنوي أو الفصلي أو ناجحاً  بــ25 ساعة معتمدة على الأقل إذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات المعتمدة
د- إذا حقق الطالب في عام التحويل المعدل المطلوب ورغب بالنقل إلى جامعة خاصة سورية فيحق له النقل من دون النظر
     إلى عدد الساعات التي أنجزها مع مراعاة شرط الاقامة
هـ-أن يحصل على موافقة وزارة التعليم العالي المسبقة وبعد التحقق من مدة الاقامة على ألا تقل عن ثمانية أشهر في كل عام دراسي
و - ألا يكون مفصولاً من الجامعة المراد النقل منها فصلاً تأديبيا
 
من جامعة سورية حكومية أو خاصة إلى جامعة خاصة سورية
 
التحويل المماثل
  1. يجوز تحويل الطلاب المسجلين في الجامعات السورية الحكومية والخاصة إلى الجامعات الخاصة السورية وفق الآتي :
  • أن يكون الطالب محققاً شرط المعدل في الشهادة الثانوية في سنة قبوله في الجامعة الأم ( المنتقل منها ).
  • أن يكون درس مدة لا تقل عن فصل دراسي في الجامعة المراد الانتقال منها
ج-   ألا يكون مفصولاً من الجامعة المراد التحويل منها فصلاً تأديبياً
تغيير القيد
أ- يجوز تغيير قيد الطالب في الجامعة نفسها أو من جامعة حكومية أو خاصة سورية إلى جامعة خاصة سورية أخرى وفق الاتي :
  1. أن يكون الطالب محققاً شرط المعدل في الشهادة الثانوية في سنة قبوله في الجامعة الخاصة في الاختصاص المراد  تغيير القيد اليه
  2. لا يجوز أن يزيد الاعفاء على 50% من مقررات الخطة في الاختصاص المراد تغيير القيد إليه
ب- يجوز تغيير قيد الطالب من اختصاص إلى آخر في الكلية ذاتها والجامعة ذاتها وتتم معادلة المقررات وفق الاتي :
  1. أن يكون للمقرر الاسم والمحتوى العلمي ذاتهما
  2. يحتفظ الطالب بعلامته وتنقل كما هي إلى الاختصاص الجديد
  3. لا يجوز أن يزيد الاعفاء على 50% من مقررات الخطة في الاختصاص المراد تغيير القيد اليه
ج- لا يجوز أن يزيد عدد الساعات التي يعفى منها الطالب على عدد الساعات التي انجزها في الجامعة المنقول منها أو
   المحول منها أو التي تم تغيير قيده اليها
د- يعفى الطالب من المقرر الذي أنجزه بنجاح في الحالات الواردة في هذا القرار إذا كان :
عدد ساعاته متساوية  ب - منهاجه متكافئ بنسبة لا تقل عن 75%
 ج-  ألا تقل علامته في هذا المقرر عن 2 وفق نظام النقاط أو 60% وفق النظام الفصلي أو السنوي
هـ- لا يجوز للطالب التخرج من الجامعة الخاصة إلا إذا أنجز ما يعادل نصف عدد المقررات في البرنامج على الاقل في
   النظام السنوي أو الفصلي أو50%على الأقل من عدد الساعات المعتمدة في نظام الساعات المعتمدة وألا يقل معدله
   التراكمي عن 2 نقطتين في نظام الساعات المعتمدة
و- إذا حقق الطالب الذي يحمل شهادة معهد أو إجازة علامة الشهادة الثانوية في الاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه بالجامعة ولم يكن اختصاصه في الشهادة التي يحملها متفقاً مع الاختصاص الذي سجل في بالجامعة الخاصة يعفى من مقررات متطلبات الجامعة إذا توافرت فيها شروط الاعفاء المحددة
ي- لا تدخل علامة المقررات المعادلة وفق أحكام هذا القرار في حالتي التحويل المماثل او تغيير القيد في حساب معدل   
   الطالب ويشار اليها في كشف العلامات بحرف p  إلا في حال كان تغيير القيد في الكلية والجامعة ذاتها وبشرط ان يكون
   للمقرر المعادل الاسم والمحتوى العلمي ذاتهما
ك - تعتمد في نظام الدرجات المئوية في حال تحويل الطالب تحويلا مماثلا الى جامعة خاصة سورية المقررات التي نجح فيها
   في الجامعات أو المعاهد الحكومية السورية وفق النظام الذي كان مسجلا عليه 50% او60% مع مراعاة الأسس الأخرى
   في آلية معادلة المقررات
يحق للطالب المسجل في الجامعات الخاصة التحويل المماثل من جامعات داخل القطر أو خارجه مرة واحدة في حياته الجامعية
ب- استثناء من الفقرة السابقة يجوز عند الضرورة التحويل مرة أخرى بشرط موافقة الوزير على الا يقل عدد الساعات التي   
     يدرسها الطالب في الجامعة المحول اليها عن 50% من عدد الساعات الاجمالي للخطة الدراسية للبرنامج إذا كانت الجامعة
     تعتمد نظام الساعات المعتمدة اما إذا كانت الجامعة تعتمد النظام الفصلي أو السنوي فيشترط ألا يقل عدد المقررات التي
     يدرسها الطالب عن نصف عدد المقررات في البرنامج
ج- يعتد في حال التحويل أو تغيير القيد للمرة الثانية بكشف العلامات الصادر من الجامعة المحول أو التي تم تغيير القيد منها في            
     المرة الثانية
د- لا يجوز النقل أو التحويل أو تغيير القيد أو القبول على أساس شهادة المعهد أو الاجازة من نظام التعليم المفتوح-الافتراضي-المراسلة - الانتساب عن بعد إلى الجامعات الخاصة
- أ- تحدد مدة بقاء الطالب المنقول أو المحول أو المقبول على أساس شهادة المعهد أو الاجازة أو الذي غير قيده في
     الجامعات الخاصة السورية وفق المعادلة الاتية :
     مدة الابقاء في الجامعة الجديدة = عدد الساعات المطلوبة منه في الجامعة الجديدة * المدة الاصلية المسموح بها للبقاء في
     الكلية الجديدة على عدد ساعات الخطة الدراسية للاختصاص في الجامعة الجديدة
ب- يحتفظ الطالب المسجل في الجامعات الخاصة الذي يلتحق بالخدمة الالزامية أو الاحتياطية بوضعه الجامعي السابق على
       تاريخ الالتحاق ولا تعد مدة الخدمة الالزامية أو الاحتياطية من ضمن المدد المحددة للابقاء على القيد في الجامعة ويفقد   
       الطالب حقه في الاحتفاظ بوضعه في أي فصل يشترك بامتحاناته
هـ-  لا يجوز للطالب المسجل في جامعة حكومية أو خاصة مهما كانت طريقة قبوله التسجيل في اختصاص آخر في الجامعات
      الحكومية او الخاصة بشكل متزامن وإن كان حاصلاً على شهادة ثانوية جديدة الا في برامج التعليم المفتوح وتعد الدرجتان
      ملغيتين في حال مخالفة الطالب لأحكام هذا القرار
ضع إعلانك هنا
ضع إعلانك هنا
ضع إعلانك هنا
ضع إعلانك هنا