×
+963956695777

قواعد القبول والتسجيل

advertisment

قواعد القبول والتسجيل

شروط القبول:
قواعد القبول على اساس الشهادة الثانوية:
  1. لا يجوز القبول إلا وفق مفاضلة تتم بين المتقدمين في كل كلية أو اختصاص أو برنامج بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
  2. يجوز للجامعة الخاصة اقتراح معايير اضافية يقرّها مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي.
  3. يلزم حملة الشهادة الثانوية المهنية الذين يقبلون في كليات الهندسة واختصاص علوم الحاسوب بمقررات ترميمية (الرياضيات والفيزياء) ويطلب إلى الجامعة الخاصة موافاة وزارة التعليم العالي بخطة الترميم لكل ثانوية مهنية تتضمن مفردات المقررات وعدد الساعات وتتم عملية الترميم على نفقة الجامعة من دون تحميل الطلاب أي نفقات ولا تحسب هذه الساعات من ضمن ساعات البرنامج ولا تدخل في حساب المعدل.
 
يعتمد للقبول في اختصاص الهندسة المعمارية في الجامعات الخاصة القواعد الآتية: 
  1. اجراء اختبار قبول وتكون نتيجته (ناجح – راسب).
  2. يجري الاختبار من قبل لجان يؤلفها رئيس الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة.
 
 تحدّد الاختصاصات والاقسام والكليات المقابلة لاختصاصات الشهادات الثانوية المهنية –الفنية وفق الآتي: 
الوزارة التي تمنحها
الثانوية المهنية
الكلية المقابلة في الجامعات الخاصة
وزارة التربية
الثانوية التجارية
العلوم الادارية
الثانوية الصناعية مهن تقنيات الحاسوب– أنظمة التشغيل والبرمجة
هندسة المعلوماتية
الشبكات الحاسوبية-البرمجة-التحكم الآلي
هندسة المعلوماتية
الثانوية الصناعية مهنة صيانة الحواسيب-التجهيزات الحاسوبية-
صيانة الحاسوب والطرفيات
هندسة المعلوماتية
الثانوية الصناعية مهنة الاتصالات
هندسة المعلوماتية
وزارة الاتصالات والتقانة
الثانوية المهنية للاتصالات اختصاصات اتصالات لاسلكية –
اتصالات سلكية-مقاسم هاتفية
هندسة المعلوماتية
 
تحدّد الاختصاصات والأقسام والكليات المقابلة لاختصاصات المعاهد وفق الآتي:
الجهة التي يتبع لها المعهد
اسم المعهد
الاختصاص في المعهد
القسم-الكلية المقابلة-الجامعة
جامعة حكومية
التقاني الطبي
الصيدلة -مخابر
الصيدلة
وزارة الصحة
التقاني الصحي
الصيدلة -مخابر
الصيدلة
جامعة حكومية
المعهد التقاني الهندسي
الرسم والانشاء الهندسي
الهندسة المعمارية
جامعة حكومية
المعهد التقاني الهندسي
تنسيق مواقع
الهندسة المعمارية
وزارة الاشغال العامة
معهد المراقبين الفنيين
التصميم الداخلي
الهندسة المعمارية
جامعة حكومية
التقاني الطبي
مخابر-صيدلة
الصيدلة
وزارة الصحة
الصحي
مخابر -صيدلة
الصيدلة
جامعة حكومية-وزارة التربية
- التقاني للحاسوب - التقاني الصناعي
شبكات حاسوبية – هندسة برمجيات
الهندسة المعلوماتية
جامعة حكومية
التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية
الاتصالات
الهندسة المعلوماتية
جامعة حكومية
التقاني للحاسوب
الشبكات الحاسوبية
الهندسة المعلوماتية
جامعة حكومية
التقاني للحاسوب
البرمجيات
الهندسة المعلوماتية
جامعة حكومية
التقاني للحاسوب
الحواسيب
الهندسة المعلوماتية
وزارة الكهرباء
التقاني للكهرباء والميكانيك
تقانة المعلومات والاتصالات
الهندسة المعلوماتية
وزارة الاتصالات
الاتصالات والتقانة
شبكات حاسوبية
الهندسة المعلوماتية
وزارة التربية
التقاني الصناعي
الشبكات الحاسوبية
الهندسة المعلوماتية
وزارة التربية
التقاني الصناعي
البرمجيات
الهندسة المعلوماتية
وزارة التربية
التقاني الصناعي
الحواسيب
الهندسة المعلوماتية
وزارة التربية
التقاني الصناعي
تقنيات الحاسوب
الهندسة المعلوماتية
وزارة التربية
تقنيات الحاسوب
البرمجيات
الهندسة المعلوماتية
وزارة التربية
تقنيات الحاسوب
شبكات حاسوبية
الهندسة المعلوماتية
وزارة التربية
تقنيات الحاسوب
الحواسيب
الهندسة المعلوماتية
وزارة التربية
تقنيات الحاسوب
تقنيات الحاسوب
الهندسة المعلوماتية
جامعة حكومية
التقاني للعلوم المالية والمصرفية
الأسواق المالية-المصارف-التامين
إدارة الاعمال
جامعة حكومية
التقاني لإدارة الأعمال والتسويق
إدارة أعمال
إدارة الاعمال
جامعة حكومية
التقاني لإدارة الأعمال والتسويق
-العلاقات العامة-التسويق والمبيعات-إحصاء وتسجيل طبي
إدارة الاعمال –التسويق والسياحة
وزارة السياحة
التقانية للعلوم السياحية والفندقية
التقانية للعلوم السياحية والفندقية
التسويق والسياحة
 
قواعد القبول على أساس شهادة المعهد المتوسط أو التقاني:
يجوز قبول الطالب من حملة شهادة المعهد المتوسط أو المعاهد التقانية المتخرجين للقيد في الجامعات الخاصة وفق الشروط الآتية:
  • أن يكون اختصاص الطالب متفقاً مع الاختصاص الذي يرغب التسجيل فيه.
  • أن يكون معدله في شهادة المعهد جيد على الأقل من دون النظر إلى معدله في الشهادة الثانوية.
  • إذا كان معدله في الشهادة الثانوية مساوياً لمعدل القبول في الكلية في سنة القبول يقبل من دون النظر إلى معدل شهادة المعهد.
  • يعامل الطالب في كلتا الحالتين ب و ج على أساس شهادة المعهد المتوسط على ألا يزيد الاعفاء في الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة على 20% من عدد الساعات المعتمدة في الكلية التي سيقبل فيها والا يزيد الاعفاء على سنة واحدة في الكليات التي تتبع النظام الفصلي او السنوي ووفق ما تقرره المجالس الجامعية المختصة بناء على قرار اعفاء يصدر عن مجلس الجامعة وتبلغ الوزارة مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة بنسخة من القرار خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ تسجيله.
 
تحدّد تخصصات وبرامج الجامعات الخاصة التي يمكن أن يقبل فيها خريجو المعاهد التابعة لوكالة الغوث الاونروا وفق الاتي:
المعاهد التابعة لمعاهد وكالة الغوث الاونروا
الكلية او الاختصاص في الجامعة الخاصة
فني مخبري طبي – مساعد صيدلي
الصيدلة
الكمبيوتر ونظم المعلومات -الكترون وتكنولوجيا الحاسوب-تكنولوجيا الاتصالات
هندسة الحاسوب والاتصالات
المعماري
المعمارية
ادارة الموارد البشرية-السكرتاريا وادارة المكاتب-العلوم المالية والمصرفية-التسويق وعلم الادارة-ادراة الاعمال
العلوم الادارية
 
 
تحدد تخصصات وبرامج الجامعات الخاصة التي يمكن أن يقبل فيها خريجو المعاهد التابعة لمعهد فلسطين التقاني وفق الاتي:
الاختصاص في معهد فلسطين التقاني
الكلية والاختصاص في الجامعة الخاصة
الصيدلة
الصيدلة
هندسة الكمبيوتر شعبة هندسة الشبكات –البرمجيات-الحواسيب
الهندسة المعلوماتية
إدارة الأعمال والتسويق شعبة إدارة الأعمال -العلاقات العامة -التسويق
العلوم الادارية
 
تحدد الاختصاصات في الكليات الطبية والعلوم الصحية في الجامعات الخاصة التي يمكن قبول خريجي المعاهد التقانية في الاختصاصات الطبية فيها وفق الاتي:
اسم المعهد
الاختصاص
الكلية او القسم التي يمكن القبول فيها في الجامعة الخاصة
الصحي
مخابر – صيدلة
صيدلة
يشترط في قبول خريجي هذه المعاهد ان يكونوا من حملة الشهادة الثانوية العلمية حصراً ولا يقبل حملة الثانويات المهنية في الكليات الطبية والعلوم الصحية
 
قواعد القبول على أساس الاجازة الجامعية:
يجوز قبول الطالب من حملة الاجازة للقيد في الجامعات الخاصة وفق القواعد الآتية:
  •  أن يكون اختصاص الطالب منسجماً مع الاختصاص الذي يرغب القيد فيه.
  • أن يكون معدله في الاجازة جيداً على الأقل بشرط ألا يقلّ معدّله في الشهادة الثانوية عن 50%.
  • إذا كان معدله في الشهادة الثانوية مساوياً لمعدل القبول في الكلية في سنة القبول يقبل على أساس الاجازة من دون النظر إلى معدله فيها.
  • تحدّد نسبة الاعفاء بنسبة لا تزيد على 30% من الساعات المعتمدة في الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة أو ما يعادلها في الكليات التي تتبع النظام الفصلي أو السنوي ووفق ما تقرره المجالس الجامعية المختصة في حال كان القبول في جامعة خاصة على اساس اجازة ممنوحة من كلية أخرى في الجامعة ذاتها أو من جامعة حكومية أو جامعة خاصة أخرى منسجمة مع الاختصاص الذي يرغب القيد فيه.
  • ألا يزيد الاعفاء على 50% من الساعات المعتمدة في الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة من عدد الساعات المعتمدة في الكلية التي سيقبل فيها وألا يزيد الاعفاء على سنتين في الكليات التي تتبع النظام الفصلي أو السنوي ووفق ما تقرره المجالس الجامعية المختصة في حال كان القبول على أساس الاجازة ضمن الكلية الواحدة في اختصاص آخر في الجامعة الخاصة ذاتها.
 
تحدد الاختصاصات المقابلة التي يمكن قبول حملة الاجازة في الجامعة الخاصة وفق الاتي:
لا تعد السنة السادسة في كليات من ضمن الساعات المحددة في الفقرتين أ و ب من ضمن هذه الساعات:
الاجازة
الكلية التي تقبل فيها
هندسة علوم الحاسوب
الهندسة المعلوماتية
العلوم الطبيعية البيولوجيا – الكيمياء التطبيقية – الكيمياء الحيوية – الكيمياء البحتة- طب الأسنان- الطب - العلوم الصحية- التجميل - التمريض
كليات الصيدلة
 
  قواعد قبول المستنفذين:
 يسمح للجامعات الخاصة قبول الطلاب المستنفذين في الجامعات الحكومية مع مراعاة القواعد الآتية :
  1. يحسب هؤلاء الطلاب من ضمن العدد المحدد للجامعة في كل عام.
  2. ألا يقل معدله في الشهادة الثانوية عن المعدل المطلوب للاختصاص المراد التسجيل فيه في الجامعة الخاصة في عام التسجيل.
  3. تطبيق قواعد تغيير القيد والتحويل المماثل حسب الحال.
  4. أن يقدم ما يثبت ترقين قيده في الجامعة الحكومية التي استنفد فيها.
  5. ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة لأسباب تأديبية.
  6. لا يحق للطالب المستنفد الذي سجل في الجامعة الخاصة العودة إلى الجامعة الحكومية في أي حال من الأحوال وفي حال المخالفة يشطب قيده من الجامعتين ولا يعطى أي وثيقة من الجامعتين.
 
قواعد قبول أبناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية:
يجوز تحويل أبناء الهيئة التدريسية المسجلين في الجامعات الحكومية وفق مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية إلى الاختصاص المماثل في الجامعات الخاصة من دون النظر إلى الحد الأدنى لمعدل الشهادة الثانوية
 
قواعد النقل والتحويل المماثل وتغيير القيد:
أولاً:من جامعة غير سورية إلى جامعة خاصة سورية:
يجوز نقل الطلاب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات غير السورية الحكومية والخاصة إلى الاختصاصات المماثلة لاختصاصاتهم في الجامعات الخاصة السورية ويطبق على النقل أحكام التحويل المماثل ووفق الشروط الآتية:
  • أن تكون الجامعة التي يدرسون فيها معتمدة ومعترفاً بها في بلد الدراسة وفي سوريا.
  • ألا يقل معدل الطالب عن 10% من  المعدلات المحددة مع مراعاة شرط الإقامة ثمانية أشهر في العام الدراسي وألا يقل المعدل بأي حال من الأحوال عن 50%.
  • أن يكون الطالب منقولاً أو ناجحاً إلى السنة الثانية في الجامعة التي يرغب في النقل منها إذا كانت الجامعة تعتمد النظام السنوي أو الفصلي أو ناجحاً  بــ25 ساعة معتمدة على الأقل إذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات المعتمدة.
  • إذا حقق الطالب في عام التحويل المعدل المطلوب ورغب بالنقل إلى جامعة خاصة سورية فيحق له النقل من دون النظر إلى عدد الساعات التي أنجزها مع مراعاة شرط الاقامة.
  • أن يحصل على موافقة وزارة التعليم العالي المسبقة وبعد التحقق من مدة الاقامة على ألا تقل عن ثمانية أشهر في كل عام دراسي.
  • ألا يكون مفصولاً من الجامعة المراد النقل منها فصلاً تأديبيا.
 
ثانياً:من جامعة سورية حكومية أو خاصة إلى جامعة خاصة سورية :
التحويل المماثل:
يجوز تحويل الطلاب المسجلين في الجامعات السورية الحكومية والخاصة إلى الجامعات الخاصة السورية وفق الآتي :
  • أن يكون الطالب محققاً شرط المعدل في الشهادة الثانوية في سنة القبول.
  • أن يكون درس مدة لا تقل عن فصل دراسي في الجامعة المراد الانتقال منها.
  • ألا يكون مفصولاً من الجامعة المراد التحويل منها فصلاً تأديبياً.
تغيير القيد:
1- يجوز تغيير قيد الطالب في الجامعة نفسها أو من جامعة حكومية أو خاصة سورية إلى جامعة خاصة سورية أخرى وفق الاتي :
  • أن يكون الطالب محققاً شرط المعدل في الشهادة الثانوية في سنة قبوله في الجامعة الخاصة في الاختصاص المراد تغيير القيد اليه.
  • لا يجوز أن يزيد الاعفاء على 50% من مقررات الخطة في الاختصاص المراد تغيير القيد إليه.
2- يجوز تغيير قيد الطالب من اختصاص إلى آخر في الكلية ذاتها والجامعة ذاتها وتتم معادلة المقررات وفق الاتي :
  • أن يكون للمقرر الاسم والمحتوى العلمي ذاتهما.
  • يحتفظ الطالب بعلامته وتنقل كما هي إلى الاختصاص الجديد.
  • لا يجوز أن يزيد الاعفاء على 50% من مقررات الخطة في الاختصاص المراد تغيير القيد اليه.
3- لا يجوز أن يزيد عدد الساعات التي يعفى منها الطالب على عدد الساعات التي انجزها في الجامعة المنقول منها أو المحول منها أو التي تم تغيير قيده اليها.
4- يعفى الطالب من المقرر الذي أنجزه بنجاح في الحالات الواردة في هذا القرار إذا كان:
  • عدد ساعاته متساوية.
  • منهاجه متكافئ بنسبة لا تقل عن75.
5- ألا تقل علامته في هذا المقرر عن 2 وفق نظام النقاط أو 60% وفق النظام الفصلي أو السنوي.
6- لا يجوز للطالب التخرج من الجامعة الخاصة إلا إذا أنجز ما يعادل نصف عدد المقررات في البرنامج على الاقل في النظام السنوي أو الفصلي أو50%على الأقل من عدد الساعات المعتمدة في نظام الساعات المعتمدة وألا يقل معدله التراكمي عن 2 نقطتين في نظام الساعات المعتمدة.
7- إذا حقق الطالب الذي يحمل شهادة معهد أو إجازة علامة الشهادة الثانوية في الاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه بالجامعة ولم يكن اختصاصه في الشهادة التي يحملها متفقاً مع الاختصاص الذي سجل في بالجامعة الخاصة يعفى من مقررات متطلبات الجامعة إذا توافرت فيها شروط الاعفاء المحددة.
8- لا تدخل علامة المقررات المعادلة وفق أحكام هذا القرار في حالتي التحويل المماثل او تغيير القيد في حساب معدل الطالب ويشار اليها في كشف العلامات بحرف p  إلا في حال كان تغيير القيد في الكلية والجامعة ذاتها وبشرط ان يكون للمقرر المعادل الاسم والمحتوى العلمي ذاتهما.
9- تعتمد في نظام الدرجات المئوية في حال تحويل الطالب تحويلا مماثلا الى جامعة خاصة سورية المقررات التي نجح فيها في الجامعات أو المعاهد الحكومية السورية وفق النظام الذي كان مسجلا عليه 50% او60% مع مراعاة الأسس الأخرى في آلية معادلة المقررات.
10- يحق للطالب المسجل في الجامعات الخاصة التحويل المماثل من جامعات داخل القطر أو خارجه مرة واحدة في حياته الجامعية.
11-استثناء من الفقرة السابقة يجوز عند الضرورة التحويل مرة أخرى بشرط موافقة الوزير على الا يقل عدد الساعات التي يدرسها الطالب في الجامعة المحول اليها عن 50% من عدد الساعات الاجمالي للخطة الدراسية للبرنامج إذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات المعتمدة اما إذا كانت الجامعة تعتمد النظام الفصلي أو السنوي فيشترط ألا يقل عدد المقررات التي يدرسها الطالب عن نصف عدد المقررات في البرنامج.
11- يعتد في حال التحويل أو تغيير القيد للمرة الثانية بكشف العلامات الصادر من الجامعة المحول أو التي تم تغيير القيد منها في المرة الثانية.
12- لا يجوز النقل أو التحويل أو تغيير القيد أو القبول على أساس شهادة المعهد أو الاجازة من نظام التعليم المفتوح-الافتراضي-المراسلة - الانتساب عن بعد إلى الجامعات الخاصة.
 
تحدد مدة بقاء الطالب المنقول أو المحول أو المقبول على أساس شهادة المعهد أو الاجازة أو الذي غير قيده في:
الجامعات الخاصة السورية وفق المعادلة الاتية :
مدة الابقاء في الجامعة الجديدة = عدد الساعات المطلوبة منه في الجامعة الجديدة * المدة الاصلية المسموح بها للبقاء في الكلية الجديدة على عدد ساعات الخطة الدراسية للاختصاص في الجامعة الجديدة.
13- يحتفظ الطالب المسجل في الجامعات الخاصة الذي يلتحق بالخدمة الالزامية أو الاحتياطية بوضعه الجامعي السابق على تاريخ الالتحاق ولا تعد مدة الخدمة الالزامية أو الاحتياطية من ضمن المدد المحددة للابقاء على القيد في الجامعة ويفقد الطالب حقه في الاحتفاظ بوضعه في أي فصل يشترك بامتحاناته.
14-  لا يجوز للطالب المسجل في جامعة حكومية أو خاصة مهما كانت طريقة قبوله التسجيل في اختصاص آخر في الجامعات الحكومية او الخاصة بشكل متزامن وإن كان حاصلاً على شهادة ثانوية جديدة الا في برامج التعليم المفتوح وتعد الدرجتان ملغيتين في حال مخالفة الطالب لأحكام هذا القرار.
 
كيفية حساب معدلات القبول بالنسبة للشهادات :
  • بالنسبة للشهادات السورية = مجموع الطالب *100 ÷ المجموع الكلي بعد طي التربية الدينية.
  • بالنسبة للشهادات الأجنبية = مجموع الطالب بعد طي المواد الدينية ÷ عدد المواد.
 
ضع إعلانك هنا
ضع إعلانك هنا
ضع إعلانك هنا
ضع إعلانك هنا