شروط وأحكام
درجة الماجستير
أ- تستمر دراسة الماجستير مدة عامين أكاديميين كاملين وفصلين دراسيين لكل عام.
ب- و15 مقرر في ثلاث فصول والرسالة في الفصل الرابع.
ج – لمجلس المعهد فتح أو إغلاق أحد الاختصاصين بما يحقق المصلحة العامة.
المادة (5): تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة أعلاه بقرار من مجلس المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.
المادة (6): تتألف العلامة النهائية للمقرر من جزأين اثنين، أحدهما لأعمال السنة ويخصص له (40%) من علامة المقرر والآخر للامتحان النهائي ويخصص له (60%) من العلامة.
المادة (7): يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على علامة قدرها 60% من العلامة النهائية ولا يعد ناجحاً في المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل من علامة كل جزء من جزأي المقرر.
المادة (8): يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيا نسبة الدوام المطلوبة 85% من عدد الساعات النظرية والعملية للمقرر وإلا حرم الطالب من دخول الامتحان، ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلا على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية.
المادة (9): ينقل الطالب إلى السنة الثانية إذا نجح في جميع المقررات السنة الأولى وفق الخطة الدراسية، أو إذا رسب بمقررين على الأكثر من مقررات السنة الأولى، ويحق للطالب الاحتفاظ بدرجات الأعمال في المقررات التي رسب فيها ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلق بهذه المقررات ، كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررات بناء على طلب خطي يقدمه للعمادة خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي وفي هذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقه في العلامة السابقة ، ويحق للطالب الذي يحمل في نهاية السنة الثانية مقررين على الأكثر الدخول إلى امتحان تكميلي يحدد موعده مجلس الكلية .
المادة (10): تحدد مدة التسجيل كحد أقصى في السنة الأولى سنتان وفي السنتين الأولى والثانية بثلاث سنوات، وإذا لم ينجح الطالب خلالها في جميع المقررات يفصل من درجة الماجستير.
المادة (11): يعد الطالب في الفصل الثاني من السنة الثانية الرسالة يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح من الأستاذ المشرف ذو صلة بالمقررات التي درسها الطالب في الماجستير وتوضع علامة المشروع من قبل لجنة التحكيم التي تشكل بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم، ويعامل المشروع معاملة المقرر من حيث علامة النجاح.
المادة (12): يجوز تكليف اختصاصيين من ذوي الخبرة لتدريس بعض المقررات في ماجستير التأهيل والتخصص وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (13): يتم تدريس المقررات باللغة العربية ويدرس مقرر أو مقررين بلغة أجنبية وتحدد هذه المقررات بقرار من مجلس المعهد في مطلع كل عام دراسي بناء على اقتراح مجلس القسم.
ب- و15 مقرر في ثلاث فصول والرسالة في الفصل الرابع.
ج – لمجلس المعهد فتح أو إغلاق أحد الاختصاصين بما يحقق المصلحة العامة.
المادة (5): تحدد موضوعات كل مقرر من المقررات المذكورة أعلاه بقرار من مجلس المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.
المادة (6): تتألف العلامة النهائية للمقرر من جزأين اثنين، أحدهما لأعمال السنة ويخصص له (40%) من علامة المقرر والآخر للامتحان النهائي ويخصص له (60%) من العلامة.
المادة (7): يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على علامة قدرها 60% من العلامة النهائية ولا يعد ناجحاً في المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل من علامة كل جزء من جزأي المقرر.
المادة (8): يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيا نسبة الدوام المطلوبة 85% من عدد الساعات النظرية والعملية للمقرر وإلا حرم الطالب من دخول الامتحان، ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلا على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية.
المادة (9): ينقل الطالب إلى السنة الثانية إذا نجح في جميع المقررات السنة الأولى وفق الخطة الدراسية، أو إذا رسب بمقررين على الأكثر من مقررات السنة الأولى، ويحق للطالب الاحتفاظ بدرجات الأعمال في المقررات التي رسب فيها ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلق بهذه المقررات ، كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررات بناء على طلب خطي يقدمه للعمادة خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي وفي هذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقه في العلامة السابقة ، ويحق للطالب الذي يحمل في نهاية السنة الثانية مقررين على الأكثر الدخول إلى امتحان تكميلي يحدد موعده مجلس الكلية .
المادة (10): تحدد مدة التسجيل كحد أقصى في السنة الأولى سنتان وفي السنتين الأولى والثانية بثلاث سنوات، وإذا لم ينجح الطالب خلالها في جميع المقررات يفصل من درجة الماجستير.
المادة (11): يعد الطالب في الفصل الثاني من السنة الثانية الرسالة يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح من الأستاذ المشرف ذو صلة بالمقررات التي درسها الطالب في الماجستير وتوضع علامة المشروع من قبل لجنة التحكيم التي تشكل بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم، ويعامل المشروع معاملة المقرر من حيث علامة النجاح.
المادة (12): يجوز تكليف اختصاصيين من ذوي الخبرة لتدريس بعض المقررات في ماجستير التأهيل والتخصص وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (13): يتم تدريس المقررات باللغة العربية ويدرس مقرر أو مقررين بلغة أجنبية وتحدد هذه المقررات بقرار من مجلس المعهد في مطلع كل عام دراسي بناء على اقتراح مجلس القسم.
درجة ماجستير التأهيل والتخصص
تتألف العلامة النهائية لامتحان المقرر من جزأين اثنين إحداهما لأعمال السنة ويخصص له (40%) من الدرجة، ويخصص (60%) من الدرجة للامتحان النظري.
4 - يعد الطالب ناجحا في المقرر إذا حصل على علامة قدرها 60% من العلامة النهائية ولا يعد الطالب ناجحا في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل من كل من جزأي المقرر.
5-يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيا نسبة دوام لا تقل عن 90% من مجموع الساعات المخصصة للمقرر وإلا حرم الطالب من دخول الامتحان. ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلا على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية
6-يحق للطالب الراسب إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها ولمدة عام واحد وفي حال رسوبه بأي مقرر من المقررات يفصل من درجة الماجستير.
ب -1- أن يعد الطالب بحثا بعد نجاحه في جميع مقررات السنة الأولى في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث.
2- يمنح الطالب مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نتائج امتحانات المقررات كحد أقصى لإتمام تسجيل موضوع بحثه ويفوض مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالبت بذلك، وفي حال عدم التسجيل يلغى قيد الطالب نهائيا، ويجوز تمديد هذه المهلة ثلاثة أشهر أخرى في الحالات التي يقدرها مجلس الجامعة وموافاة الوزارة بنسخة عن قرارات التمديد.
3-على الطالب أن يعد سيمنار عن تقديم بحثه كل أربعة أشهر أمام لجنة مكلفة من مجلس القسم المختص، على أن يلغى تسجيله من الماجستير إن لم يحقق نتائج مرضية في نهاية الأشهر الأربعة الأخيرة.
ج - أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية
المادة (16) – يجوز تدريس مقرر أو مقررين بلغة أجنبية يتم تحديدها بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.
4 - يعد الطالب ناجحا في المقرر إذا حصل على علامة قدرها 60% من العلامة النهائية ولا يعد الطالب ناجحا في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40% على الأقل من كل من جزأي المقرر.
5-يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيا نسبة دوام لا تقل عن 90% من مجموع الساعات المخصصة للمقرر وإلا حرم الطالب من دخول الامتحان. ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلا على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية
6-يحق للطالب الراسب إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها ولمدة عام واحد وفي حال رسوبه بأي مقرر من المقررات يفصل من درجة الماجستير.
ب -1- أن يعد الطالب بحثا بعد نجاحه في جميع مقررات السنة الأولى في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث.
2- يمنح الطالب مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نتائج امتحانات المقررات كحد أقصى لإتمام تسجيل موضوع بحثه ويفوض مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالبت بذلك، وفي حال عدم التسجيل يلغى قيد الطالب نهائيا، ويجوز تمديد هذه المهلة ثلاثة أشهر أخرى في الحالات التي يقدرها مجلس الجامعة وموافاة الوزارة بنسخة عن قرارات التمديد.
3-على الطالب أن يعد سيمنار عن تقديم بحثه كل أربعة أشهر أمام لجنة مكلفة من مجلس القسم المختص، على أن يلغى تسجيله من الماجستير إن لم يحقق نتائج مرضية في نهاية الأشهر الأربعة الأخيرة.
ج - أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية
المادة (16) – يجوز تدريس مقرر أو مقررين بلغة أجنبية يتم تحديدها بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في مطلع كل عام دراسي.
2-درجة الدكتوراه
PhD degree
PhD degree
المادة (17): يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه الآتي:
أ- أن يعد بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه.
ب- أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع دراسته في مجلة بحثية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما.
ج – أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ويؤدي فيها مناقشة علنية.
المادة (18): في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الشأن.
أ- أن يعد بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه.
ب- أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع دراسته في مجلة بحثية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما.
ج – أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ويؤدي فيها مناقشة علنية.
المادة (18): في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الشأن.