العقوبات الامتحانية في حال مخالفة الأنظمة
أ ـ عقوبات انضباطية:
يعدّ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كل إخلال بالقوانين والأنظمة الجامعية وعلى الأخص:
يعدّ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كل إخلال بالقوانين والأنظمة الجامعية وعلى الأخص:
ـ الأعمال المخلة بأنظمة المركز وسائر المنشآت الجامعية الأخرى.
ـ الأفعال المخلة بالآداب العامة وبحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها مما يسيء إلى سمعة الجامعة.
ـ إساءة استعمال أمكنة الجامعة أو الإضرار بالأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها أو إتلافها.
ـ توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو وضع إعلانات بأية صورة كانت أو جمع توقيعات داخل الجامعة والأمكنة الملحقة بها دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة.
ـ الأفعال المخلة بالآداب العامة وبحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها مما يسيء إلى سمعة الجامعة.
ـ إساءة استعمال أمكنة الجامعة أو الإضرار بالأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها أو إتلافها.
ـ توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو وضع إعلانات بأية صورة كانت أو جمع توقيعات داخل الجامعة والأمكنة الملحقة بها دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة.
أ ـ العقوبات الانضباطية هي:
ـ التنبيه مشافهة.
ـ التنبيه كتابة.
ـ الإنذار.
ـ إلغاء تسجيل الطالب في الفصل الدراسي الذي تمت فيه المخالفة.
ـ الفصل النهائي من نظام التعليم المفتوح.
ـ الفصل نهائياً من الجامعة.
ـ التنبيه كتابة.
ـ الإنذار.
ـ إلغاء تسجيل الطالب في الفصل الدراسي الذي تمت فيه المخالفة.
ـ الفصل النهائي من نظام التعليم المفتوح.
ـ الفصل نهائياً من الجامعة.
الهيئات المتخصصة بفرض العقوبات:
أ ـ مدير المركز وله فرض العقوبات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة السابقة.
ب ـ لجنة الانضباط في الجامعة مضافاً إليها مدير المركز، ولها فرض جميع العقوبات.
ج ـ يصدر قرار إحالة الطلاب على لجنة الانضباط بناءً على طلب مدير المركز.
ح ـ لا يجوز للهيئة التي فرضت العقوبة إعادة النظر فيها وإنما يجوز التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات (4 ـ 5 ـ 6) المبينة أعلاه ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لرئيس الجامعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار ولمجلس الجامعة أن يثبت العقوبة أو يلغيها أو يعدلها.
ب ـ لجنة الانضباط في الجامعة مضافاً إليها مدير المركز، ولها فرض جميع العقوبات.
ج ـ يصدر قرار إحالة الطلاب على لجنة الانضباط بناءً على طلب مدير المركز.
ح ـ لا يجوز للهيئة التي فرضت العقوبة إعادة النظر فيها وإنما يجوز التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات (4 ـ 5 ـ 6) المبينة أعلاه ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لرئيس الجامعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار ولمجلس الجامعة أن يثبت العقوبة أو يلغيها أو يعدلها.
ب ـ عقوبات امتحانية:
ـ لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة.
ـ لا يجوز لأي طالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من المركز.
ـ لا يجوز لأي طالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من المركز.
أ ـ يحظر على الطالب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان وفي حال المخالفة ينذر الطالب المخالف وإذا كرر المخافة يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطي فيه درجة الصفر.
ب ـ يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في المقرر الذي يجري امتحانه فيه.
ـ إذا قدم امتحانه في غير القاعة المخصصة له مخالفاً بذلك التعليمات الامتحانية.
ـ إذا أحدث شغباً في قاعة الامتحان أو تسبب في ذلك.
ـ إذا قام بتسهيل النقل لزميله أو نقل منه.
ـ يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في فصل دراسي واحد:
ـ إذا كتب على المقعد أو الجدار في القاعة الامتحانية كتابة لها علاقة بالمقرر أو إذا وجدت هناك كتابة لها علاقة بالمقرر ولم يُعْلِم عنها مسبقاً.
ـ إذا قام بممانعة إدارة القاعة الامتحانية واستمر في ارتكابه الممانعة أو أعاق بفعل متعمد منه إدارة القاعة الامتحانية عن القيام بواجبها.
ـ إذا ثبت قيامه بالنقل من زميل له في القاعة.
ـ إذا ثبت تعمده إخفاء ورقته الامتحانية وعدم تسليمها عند خروجه من القاعة وأدى ذلك إلى إرباك الإدارة، وفي حال ثبوت عدم مسؤولية الطالب يأخذ مجلس التعليم المفتوح القرار المناسب.
ـ إذا لم يسلم كامل أوراق أسئلة الامتحانات ذات الخيارات المتعددة.
د ـ يعاقب الطالب بالحرمان من فصلين دراسيين:
ـ إذا ضبط بحوزته (أي في متناول يده) وسيلة غش أو كل ماله علاقة بالمقرر الذي يجري الامتحان فيه استفاد منه أو لم يستفد.
ـ إذا ضبط بحوزته في قاعة الامتحان هاتف خليوي سواءً استخدمه أم لم يستخدمه ويحق للمراقبين تفتيش الطلاب خلال فترة الامتحان.
ه ـ يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا انتحل شخصية غيره بقصد أداء الامتحان أو أدخل شخصاً بدلاً عنه لهذه الغاية، ويحال على القضاء.
و ـ يعاقب من يثبت تزويره إحدى الوثائق الرسمية أو اشتراكه في التزوير أو استخدامه أو استفادته من المزور بعقوبة الفصل النهائي من الجامعة ويحال على القضاء.
ز ـ في حالات الفصل:
أ ـ يمكن للطالب أن يستفيد من تخفيض جزئي أو كلي لعقوبته المستحقة إذا تقدم باعتراف بموضوع مخالفته، تثبت صحته، ويساهم في الحفاظ على سلامة الامتحانات.
ب ـ كل من يتقدم بمعلومات من تلقاء نفسه تسهم في الحفاظ على سلامة الامتحانات وتصحيح الأوراق الامتحانية وتنطوي على مخالفة تنسب إلى مقدم المعلومات يمكن النظر في أمر إعفائه من العقوبة جزئياً أو كلياً.
ت ـ إذا غشّ الطالب في الامتحان خلال حياته الجامعية للمرة الثانية تضاعف عقوبته وإذا غش مرة ثالثة يفصل من الجامعة.
ث ـ لا يعد الامتحان التكميلي في مجال العقوبات جزءاً من الفصل الثاني، ومن يعاقب في الامتحان التكميلي بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر فإن عقوبته هذه تسري على الدورة التكميلية فقط.
ج ـ يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي أعطي فيها درجة الصفر نتيجة مخالفته، كما يلغى تسجيل الطالب على المقررات المسجل عليها التي حرم من تقديمها في الدورة الامتحانية التي عوقب فيها، ويكون لزاماً عليه إعادة تسجيل هذه المقررات ودفع رسومها كطالب راسب.
ب ـ يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في المقرر الذي يجري امتحانه فيه.
ـ إذا قدم امتحانه في غير القاعة المخصصة له مخالفاً بذلك التعليمات الامتحانية.
ـ إذا أحدث شغباً في قاعة الامتحان أو تسبب في ذلك.
ـ إذا قام بتسهيل النقل لزميله أو نقل منه.
ـ يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في فصل دراسي واحد:
ـ إذا كتب على المقعد أو الجدار في القاعة الامتحانية كتابة لها علاقة بالمقرر أو إذا وجدت هناك كتابة لها علاقة بالمقرر ولم يُعْلِم عنها مسبقاً.
ـ إذا قام بممانعة إدارة القاعة الامتحانية واستمر في ارتكابه الممانعة أو أعاق بفعل متعمد منه إدارة القاعة الامتحانية عن القيام بواجبها.
ـ إذا ثبت قيامه بالنقل من زميل له في القاعة.
ـ إذا ثبت تعمده إخفاء ورقته الامتحانية وعدم تسليمها عند خروجه من القاعة وأدى ذلك إلى إرباك الإدارة، وفي حال ثبوت عدم مسؤولية الطالب يأخذ مجلس التعليم المفتوح القرار المناسب.
ـ إذا لم يسلم كامل أوراق أسئلة الامتحانات ذات الخيارات المتعددة.
د ـ يعاقب الطالب بالحرمان من فصلين دراسيين:
ـ إذا ضبط بحوزته (أي في متناول يده) وسيلة غش أو كل ماله علاقة بالمقرر الذي يجري الامتحان فيه استفاد منه أو لم يستفد.
ـ إذا ضبط بحوزته في قاعة الامتحان هاتف خليوي سواءً استخدمه أم لم يستخدمه ويحق للمراقبين تفتيش الطلاب خلال فترة الامتحان.
ه ـ يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا انتحل شخصية غيره بقصد أداء الامتحان أو أدخل شخصاً بدلاً عنه لهذه الغاية، ويحال على القضاء.
و ـ يعاقب من يثبت تزويره إحدى الوثائق الرسمية أو اشتراكه في التزوير أو استخدامه أو استفادته من المزور بعقوبة الفصل النهائي من الجامعة ويحال على القضاء.
ز ـ في حالات الفصل:
أ ـ يمكن للطالب أن يستفيد من تخفيض جزئي أو كلي لعقوبته المستحقة إذا تقدم باعتراف بموضوع مخالفته، تثبت صحته، ويساهم في الحفاظ على سلامة الامتحانات.
ب ـ كل من يتقدم بمعلومات من تلقاء نفسه تسهم في الحفاظ على سلامة الامتحانات وتصحيح الأوراق الامتحانية وتنطوي على مخالفة تنسب إلى مقدم المعلومات يمكن النظر في أمر إعفائه من العقوبة جزئياً أو كلياً.
ت ـ إذا غشّ الطالب في الامتحان خلال حياته الجامعية للمرة الثانية تضاعف عقوبته وإذا غش مرة ثالثة يفصل من الجامعة.
ث ـ لا يعد الامتحان التكميلي في مجال العقوبات جزءاً من الفصل الثاني، ومن يعاقب في الامتحان التكميلي بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر فإن عقوبته هذه تسري على الدورة التكميلية فقط.
ج ـ يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي أعطي فيها درجة الصفر نتيجة مخالفته، كما يلغى تسجيل الطالب على المقررات المسجل عليها التي حرم من تقديمها في الدورة الامتحانية التي عوقب فيها، ويكون لزاماً عليه إعادة تسجيل هذه المقررات ودفع رسومها كطالب راسب.